“الضريبة” توضح: أرباح صناديق الاستثمار من الأسهم وحصص الشركات معفاة من ضريبة الدخل

عمان بوست – أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الثلاثاء، أن فرض ضريبة دخل أو إخضاع أي دخل للضريبة يتطلب إصدار قانون أو تعديل قانون وفق أحكام الدستور، مشددة على أنه “لم يتم ذلك” فيما يتعلق بأرباح صناديق الاستثمار المشترك.
وأوضحت الدائرة أن قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن ضريبة الدخل على صناديق الاستثمار المشترك يهدف إلى تشجيع تأسيس هذه الصناديق، وينسجم مع الإعفاءات والمزايا المقررة لها وفق الرأي القانوني لديوان التشريع.
وأضافت أن أرباح هذه الصناديق من استثماراتها في الشركات والمنشآت ومن حصصها في الشركات معفاة من ضريبة الدخل بموجب البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الضريبة.
وأشار القرار إلى أن صناديق الاستثمار المشترك تخضع لضريبة دخل مقطوعة وثابتة نسبتها 8 بالعشرة آلاف من قيمة عمليات بيع وشراء الأسهم، وفق الفقرة (أ) من المادة (21) من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح رقم (59) لسنة 2015 وتعديلاته، دون تطبيق النسبة العامة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون ضريبة الدخل.