محلياتمحليات بوست

تعليمات جديدة تمنح وزير العمل صلاحية إلغاء تسفير العمال المخالفين بشروط

عمان بوست – منحت تعليمات معدلة، نُشرت في الجريدة الرسمية الأحد، وزير العمل صلاحية إلغاء قرار تسفير العمال غير الأردنيين المخالفين، شريطة دفع صاحب العمل أو مدير المؤسسة رسوماً مالية تعويضية للدولة.

تفاصيل التعديلات الجديدة

التعليمات المعدلة، الصادرة بموجب المادة (12/أ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، تحمل اسم “تعليمات معدلة لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2025”، وتُقرأ مع التعليمات الأصلية الصادرة عام 2012 وتعديلاتها كوثيقة واحدة، ويبدأ العمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

إلغاء قرار التسفير بشروط مالية

بموجب المادة (2)، تم إلغاء نص المادة (15) من التعليمات الأصلية واستبداله بنص يمنح وزير العمل صلاحية إلغاء قرار التسفير إذا ثبتت أسباب تستدعي ذلك، على أن يتحمل صاحب العمل أو مدير المؤسسة التكاليف والنفقات التي تكبدتها الجهات الرسمية لضبط المخالفات والتحفظ على العمال، مقابل مبلغ إجمالي قدره 5000 دينار عن كل عامل استخدم بطريقة غير قانونية، يورد لصالح الخزينة العامة.

بترا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى